محمد بن مسلم الدالة على زيادة الشمس والقمر على الشجر في ذلك، وكذلك حديث الطنفسة، وكذلك خبر البزنطي المذكور فيه خاتم أبي الحسن (عليه السلام) - يدل على تخصيص الكراهة بذي الروح كما ذهب إليه ابن إدريس.
ومن ذلك ينقدح هنا اشكال باعتبار الاستدلال بهذه الأخبار على عموم الكراهة حيث إنها دلت على الجواز فتحمل أخبار النهي على الكراهة جمعا بينها وبين هذه الأخبار كما تقدم، ومتى حملت هذه الأخبار على عدم تعلق الكراهة بغير ذي الروح وخصت الكراهة بذي الروح لم يبق دليل على الكراهة لأن الأخبار دالة على النهي الذي هو حقيقة في التحريم مؤكدا ذلك بما اشتملت عليه الأخبار من المبالغة في ذلك ولا معارض لها مع قول البعض بالتحريم كما عرفت.
نعم يمكن أن يستدل على ما ذهب إليه ابن إدريس من أن محل الخلاف في المسألة تجويزا ومنعا إنما هو التماثيل من ذي الروح بما تضمنه جملة من هذه الأخبار مما يدل على كون المثال من ذوي الأرواح كالتصريح بالطائر في بعض وقطع الرأس في بعض وطمس العين في بعض ونحو ذلك.
ويعضده الأخبار الدالة على أن التحريم مخصوص بتصوير ذي الروح وأما غير ذي الروح من الأشجار ونحوها فلا بأس بها فعن أبي جعفر (عليه السلام) (1) " في تفسير قوله تعالى: " إن الذين يؤذون الله ورسوله... " (2) هم المصورون يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح " وفي حديث المناهي المروي في الفقيه عن النبي (صلى الله عليه وآله) (3) " من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ... الخبر " ويعضد ذلك كلام بعض اللغويين الدال على أن التمثال إنما هو ذو الروح، قال المطرزي في المغرب التمثال ما تصنعه وتصوره مشبها بخلق الله من ذوات الروح والصورة عام، ويشهد لهذا ما ذكر في الأصل أنه صلى وعليه ثوب فيه تماثيل كره له ذلك، قال