الكافر نجس وسواء كان كافر أصل أو كافر ردة أو كافر ملة. وهو ظاهر في التحريم واختاره ابن إدريس وجعل قول الشيخ في النهاية خبرا واحدا أورده ايرادا لا اعتقادا بل اعتقاده وفتواه ما ذكره في المبسوط. وقال ابن الجنيد: فإن كان استعاره من ذمي أو ممن الأغلب على ثوبه النجاسة أعاد خرج الوقت أو لم يخرج. وهو مؤذن بقول الشيخ في المبسوط مع أنه قبل ذلك - على ما نقله العلامة في المختلف عنه - قال: واستحب تجنب ثياب المشركين ومن لا يؤمن على النجاسة من ثوبه والتنظيف لجسده منها وخاصة منازلهم وما سفل من أثوابهم التي يلبسونها وما يجلسون عليه من فرشهم، ولو صلى عليه أو فيه ثم علم بنجاسته اخترت له الإعادة في الوقت وغير الوقت وهي في الوقت أوجب منها إذا خرج. انتهى ولا يخفى ما بين الكلامين من المدافعة إلا أن يحمل كلامه الأول على الاستحباب وإن كان خلاف ظاهره اعتمادا على ما قدمه من هذا الكلام المذكور. وقال الشيخ: يجوز للرجل أن يصلي في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة. وعد ابن البراج في المكروه ثوب المرأة للرجل وأطلق.
وأقول: قد تقدم في مباحث المقصد الثاني من الباب الخامس من كتاب الطهارة تحقيق أن الأصل في الأشياء الطهارة وأنه لا يخرج عن أصالة الطهارة بمجرد ظن النجاسة بل لا بد من العلم، وجملة الأخبار الدالة على هذا الأصل، ومنها جملة من الأخبار في الثياب التي يعملها المجوس. وأن بإزائها أخبارا دالة على خلاف ذلك من العمل بظن النجاسة، وأن الشيخ ومن تبعه قد حملوا الأخبار المخالفة على الاستحباب، ولا بأس بنقل بعض أخبار الطرفين في المقام إذ ربما يعسر على الناظر هنا الرجوع إلى ذلك الكتاب فنقول: مما يدل على ما هو مقتضى القاعدة المتفق عليها صحيحة معاوية بن عمار (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك ألبسها ولا اغسلها وأصلي فيها؟