إن كان لها عين واحدة فلا بأس وإن كان له عينان فلا " ورواه في الكافي إلا أنه قال:
" تقع عينك عليه وأنت تصلي ".
وعن حماد بن عثمان في (1) الصحيح قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟ فقال لا بأس بذلك إذا كانت مواراة " وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: " لا بأس أن تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك ".
وعن ليث المرادي في الصحيح (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال؟ فقال لا بأس ما لم تكن تجاه القبلة فإن كان شئ منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه وصل، وإذا كان معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها من بين يديك واجعلها من خلفك ".
وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) قال: " لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه ".
وما رواه في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (5) قال: " سألته عن فراش حرير ومصلى حرير ومثله من الديباج، إلى أن قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في بيت فيه أنماط فيها تماثيل قد غطاها؟ قال لا بأس. وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في بيت على بابه ستر خارجه فيه التماثيل ودونه مما يلي البيت ستر آخر ليس فيه تماثيل؟ هل يصلح أن يرخي الستر الذي ليس فيه تماثيل حتى يحول بينه وبين الستر الذي فيه تماثيل أو يجيف الباب دونه ويصلي؟ قال نعم لا بأس. وسألته عن البيت قد صور فيه طير أو سمكة أو شبهه يعبث به أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه؟ قال لا حتى يقطع رأسه أو يفسده وإن كان قد صلى فليس عليه إعادة. وسألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلى فيها؟