الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك؟ قال لا بأس ".
وقال في من لا يحضره الفقيه (1) بعد أن روى ما يدل على الكراهة: " وقد رويت رخصة في التوشح بالإزار فوق القميص عن البعد الصالح وعن أبي الحسن الثالث وعن أبي جعفر الثاني (عليهم السلام) وبها آخذ وأفتي " وما ذكره من الرواية عن أبي جعفر الثاني وعن أبي الحسن الثالث (عليهما السلام) فلم تصل إلينا في ما وصل من المنقول ولكنه الصدوق في ما يقول.
وبما ذكرنا يظهر لك ما في كلام صاحب المدارك حيث نفى الكراهة فقال: ولا يبعد عدم كراهة التوشح لما رواه حماد بن عيسى، ثم أورد الرواية المتقدمة. والعجب أنه نقل في صدر الكلام روايتي أبي بصير ومحمد بن إسماعيل المتقدمتين في صدر هذه الروايات وهما صريحتان في الكراهة مع ما علم من طريقته من عدم المناقشة في أدلة الاستحباب والكراهة وظاهر الصدوق في ما ذكرناه من عبارته الجمع بين أخبار المسألة يحمل أخبار الجواز على الرخصة. وظاهر الشيخ في الجمع بين ما ذكره في كتابه من أخبار الطرفين هو حمل أخبار النهي على الالتحاف بالثوب كما تلتحف اليهود وأن يشتمل به كما يفعلونه وأخبار الجواز على أن يتوشح بالإزار ليغطي ما قد كشف منه ويستر ما تعرى من بدنه، واحتج لهذا بما رواه في الموثق عن سماعة (2) قال: " سألته عن الرجل يشتمل في صلاته بثوب واحد؟ قال لا يشتمل بثوب واحد فأما أن يتوشح فيغطي منكبيه فلا بأس " وأنت خبير بأن حسنة حماد الدالة على الجواز صريحة في أن التوشح فوق القميص فلا يجري فيما ما ذكره، وظاهر التعليلات الواردة في أخبار النهي أن المنع من ذلك أنما هو من حيث كونه فعل الجبابرة وأصحاب التكبير، والتعليل بالتشبه باليهود إنما ورد في اسدال الرداء واشتمال الصماء كما وقع في جملة من الأخبار فلا يتم