داخل تحت كل من الطبيعتين باعتبار هاتين الجهتين والنهي إنما صح عنه من الجهة الأخرى لا من الجهة الأولى التي هي جهة الحسن، فلا يلزم ما ذكره وأطال به من اللازم على كل من الفردين اللذين ذكرهما إذ التقسيم غير منحصر فيهما مع وجود هذا الفرد الذي ذكرناه وأما ما ذكره في الاعتراض على كلام شيخنا الشهيد الثاني في الروض حيث أجاب في الروض عن حجة القول المشهور المتقدمة بنحو ما أجاب به سبطه في المدارك فقال في الذخيرة بعد نقل ذلك عنه: وفيه نظر لأن الانسان إذا كان متلبسا باللباس المغصوب في حال الركوع مثلا فلا خفاء في أن الحركة الركوعية حركة واحدة شخصية محرمة لكونها محركة للشئ المغصوب فيكون تصرفا في مال الغير بغير إذنه محرما فلا يصح التعبد به مع أنه جزء من الصلاة، واعتبار الجهتين غير نافع في صحة تعلق الوجوب والحرمة إلا مع اختلاف المتعلق لا مطلقا. انتهى. وفيه أنه لا ريب أن التصرف في المغصوب وما يترتب عليه من التحريم والعقاب قد حصل بنفس اللبس فالتحريم ثابت له ابتداء واستدامة صلى فيه أو لم يصل تحرك فيه أو لم يتحرك، ولا يعقل لهذه الحركة الركوعية أو السجودية خصوصية في هذا المقام ليترتب عليها شئ من الأحكام، فلا معنى لتفريعه على الحركة الركوعية بقوله " فيكون تصرفا في مال الغير فلا يصح التعبد به " إذ هو متصرف فيه حال قيامه وقعوده بل جميع أحواله، وبذلك يظهر أنه لا معنى لقوله:
" فلا يصح التعبد به " إذ هذا التفريع فرع صحة ما زعمه من الاختصاص بالحركة الركوعية ونحوها إذ التصرف والتحريم كما عرفت قد حصل بمجرد اللبس واستدامته صلى فيه أو لم يصل، غاية الأمر أنه قد قارن التصرف المحرم هذه الحركات والسكنات في الصلاة والنهي عن المقارن لا يوجب التعدي إلى ما قارنه، وحينئذ فلا يكون النهي متناولا لجزء من الصلاة ولا شرطها، ومع تسليم ما ذكره فالجواب عنه ما تقدم. وقوله في الإشارة إلى الجواب عن ذلك " واعتبار الجهتين نافع... الخ " ممنوع فإن العلة التي عللوا بها ذلك أنما تتم في ما إذا كان تعلق الأمر والنهي من جهة واحدة كما لا يخفي.