لبعض الأصحاب واختاره المصنف. و (الثالث) عدم الإعادة مطلقا واختاره ابن إدريس وهو أقرب، لنا - إن النهي غير متعلق به في صورة النسيان فيبقى اطلاق التكليف بالصلاة سالما عن المعارض، ووجوب التحفظ بحيث لا يعرض له النسيان غير ثابت. وأما الاستدلال بقوله (صلى الله عليه وآله) " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان "، وذكر الحديث ثم رده بنحو ما ذكرناه. ثم قال: احتج القائلون بوجوب الإعادة دون القضاء بأن الناسي مفرط لقدرته على التكرار الموجب للتذكار فإذا أخل به كان مفرطا، ولأنه لما علم كان حكمه المنع من الصلاة والأصل بقاء ذلك عملا بالاستصحاب. وأما عدم وجوب القضاء فلأنه تكليف جديد ولم يثبت. والجواب منع وجوب التكرار ومنع كونه موجبا للتذكار... الخ.
وفيه (أولا) أن كلام ابن إدريس في السرائر ظاهر في وجود القول بوجوب الإعادة مطلقا لا التفصيل كما لا يخفى على من راجعه. و (ثانيا) أن من ذهب إلى التفصيل ووجوب الإعادة في الوقت كالعلامة في المختلف والشهيد في الذكرى إنما علل ذلك بأنه متى ذكر في الوقت دخل تحت عهدة الخطاب لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه والوقت باق فيبقى تحت عهدة الخطاب حتى يأتي به كما عرفت من كلام المختلف ومثله الشهيد في الذكرى، حيث قال: ويمكن القول بالإعادة في الوقت لقيام السبب وعدم تيقن الخروج من العهدة. لا أنهم عللوه بما زعمه من أن الناسي مفرط... إلى آخره كلامه. وبذلك يظهر لك ضعف ما اختاره من عدم وجوب الإعادة في الوقت لاعتماده في ذلك على رد دليل القائلين بالإعادة بزعمه وإلا فهو قد صرح بعدم دلالة الحديث الذي اعتمده في المنتهى والسرائر. قوله: لنا - إن النهي غير متعلق به في صورة النسيان (قلنا) نعم هذا الكلام تام لو استمر النسيان إلى أن خرج الوقت أما لو ذكر في الوقت فما ذكره ممنوع لظهور أن ما أتى به ليس كما أمر به الشارع فهو باق تحت عهدة الخطاب لبقاء الوقت وتوجه الخطاب وهو السبب في التكليف بالعبادة. وبالجملة فالظاهر أن كلامه هنا ناشئ عن عدم