جزء الصلاة يكون منهيا عنه وتبطل الصلاة بفواته أما لو لم يكن كذلك لم تبطل وكان كلبس خاتم مغصوب. انتهى. وظاهره - كما ترى - تعليل البطلان في المواضع الثلاثة بكون كل منها جزءا من الصلاة وهو منهي عنه، مع أن ستر العورة ليس جزء من الصلاة وإنما هو من شروط صحتها، والسيد كأنه تفطن لذلك فعدل عن تعليله وعلله بأنه شرط لها ولكنه بالنهي عنه يفسد ويبطل المشروط لفوات شرطه. وفيه أنا لا نسلم فساد الشرط وبطلانه إلا إذا كان عبادة وإلا فغايته حصول الإثم خاصة، وما نحن فيه كذلك فإن ستر العورة ليس عبادة بل هو كإزالة النجاسة فإنها شرط في صحة الصلاة مع أنه لا يقدح في الصلاة إزالتها بماء مغصوب أو آلة مغصوبة ونحو ذلك، وحينئذ فتصح الصلاة في الساتر وإن كان مغصوبا وإن أثم من حيث الغصب.
وأما ما علل به البطلان لو قام أو قعد فوقه أو سجد عليه - من أن جزء الصلاة يكون منهيا عنه وهو القيام والقعود والسجود في الصورة المذكورة والنهي عن العبادة موجب لبطلانها وببطلان الجزء يبطل الكل - فالجواب عنه أنه إن أريد به النهي عنه من حيث عدم جواز الصلاة فيه فما ذكره من البطلان مسلم لكن الحال ليست كذلك لأنه لم يرد نهي بهذا المعنى في المقام وإلا لسقط البحث من أصله، وإن أريد النهي عنه من حيث الغصب وقبح التصرف في مال الغير بدون إذنه فما ذكره من البطلان المترتب على ذلك ممنوع لأن القدر المقطوع به من بطلان العبادة يتوجه النهي إليها إنما هو إذا توجه إليها من حيث كونها عبادة لأن التعليق على الوصف مشعر بالعلية لا من جهة أخرى كما نحن فيه، والنهي هنا إنما توجه إلى القيام على هذا الثوب المغصوب من حيث تحريم التصرف في المغصوب من دون إذن المالك لا من حيث عدم جواز الصلاة عليه. ولزوم اجتماع الأمر والنهي في شئ واحد مع اختلاف الحيثيتين غير ضائر إذ وجه المحالية بتكليف ما لا يطاق المترتب على ذلك أنما يلزم مع اتحاد الجهة كما لا يخفى. ولم أطلع على من تفطن لهذه الدقيقة في المقام من علمائنا الأعلام وبها تنحل جميع الشبه التي طال فيها