الكلام واتسعت فيها دائرة الخصام وكثر فيها النقض والابرام، فإن ذلك مبني على شبهة النهي وأنه متوجه إلى العبادة وهو موجب لبطلانها، وهو على اطلاقه ممنوع كما عرفت فإن ذلك مخصوص بما يتوجه إليها من حيث كونها عبادة مثل النهي عن السجود على ما لا يصح السجود عليه مما منع الشارع من السجود عليه، وأما النهي عن السجود على المغصوب فإنما هو من حيث كونه تصرفا في مال الغير بغير إذنه. وبذلك يظهر لك أنه لا فرق بين استعمال المغصوب في هذه الأشياء الثلاثة التي عددها في المعتبر وتبعه من تبعه كالسيد المذكور وجده قبله وغيرهما ولا بين لبس المغصوب مطلقا لجريان ما ذكرناه في الموضعين والظاهر أن منشأ قولهم بالبطلان في الثلاثة المعدودة هو أنه متى لم يكن أحد الثلاثة فإن النهي إنما توجه إلى ذلك اللباس والحركة فيه قياما وقعودا وركوعا وسجودا من حيث كونه تصرفا في مال الغير بغير إذنه وهذا أمر خارج عن الصلاة لا أنه نهى عن ذلك من حيث كونها حركات في الصلاة، بخلاف ما إذا كان أحد الثلاثة لعين ما تقدم نقله عن المدارك، وقد عرفت ما فيه. ويمكن أن يكون للزوم اجتماع الأمر والنهي في شئ واحد وهو محال لو قيل بصحة الصلاة في هذه المواضع الثلاثة. وفيه ما عرفت من أنه لا مانع منه مع اختلاف الجهتين ولزوم المحال إنما يحصل مع اتحادهما كما لا يخفى.
وقد تلخص من هذا البحث أن المشهور هو بطلان الصلاة في المغصوب مطلقا كما تقدم وعلى مذهب المحقق ومن تبعه كالشهيدين في الذكرى والروض والسيد تخصيص البطلان بما إذا كان المغصوب ساترا للعورة أو مكانا للقيام عليه أو مسجدا وإلا فهي صحيحة عندهم فالقدر المجمع عليه بينهم هو هذا، وقد عرفت ما في الجميع وبه يظهر قوة ما قدمناه عن الفضل بن شاذان (قدس سره).
قال شيخنا المجلسي (قدس سره) في تتمة الكلام الذي قدمنا نقله ذيل كلام الفضل بن شاذان: وكلام الفضل يرجع إلى ما ذكره محققو أصحابنا من أن التكليف الإيجابي ليس متعلقا بهذا الفرد الشخصي بل متعلق بطبيعة كلية شاملة لهذا الفرد وغيره