(رضوان الله عليهم) وحكمهم بالبطلان في المسألة: واحتجوا عليه بأن الحركات الواقعة في الصلاة منهي عنها لأنها تصرف في المغصوب والنهي عن الحركة نهى عن القيام والقعود والسجود وهو جزء الصلاة فتفسد لأن النهي في العبادة يقتضي الفساد فتكون الصلاة باطلة لفساد جزئها وبأنه مأمور بإبانة المغصوب عنه ورده إلى مالكه فإذا افتقر إلى فعل كثير كان مضادا للصلاة والأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده فيفسد.
ويتوجه على الأول أن النهي إنما يتوجه إلى التصرف في المغصوب الذي هو لبسه ابتداء واستدامة وهو أمر خارج عن الحركات من حيث هي حركات أعني القيام والقعود والسجود فلا يكون النهى متناولا لجزء الصلاة ولا لشرطها ومع ارتفاع النهي ينتفي البطلان. وعلى الثاني ما بيناه مرارا من أن الأمر بالشئ إنما يقتضي النهي عن ضده العام الذي هو نفس الترك أو الكف لا الأضداد الخاصة الوجودية. والمعتمد ما اختاره المصنف في المعتبر من بطلان الصلاة إن كان الثوب ساترا للعورة لتوجه النهي إلى شرط العبادة فيفسد ويبطل المشروط لفواته، وكذا إذا قام فوقه أو سجد عليه لأن جزء الصلاة يكون منهيا عنه وهو القيام والقعود حيث إنه نفس الكون المنهي عنه، أما لو لم يكن كذلك لم تبطل لتوجه النهي إلى أمر خارج عن العبادة. أقول: لا يخفى أنه قد كفانا المؤنة في رد الدليل المشهور بما ذكره.
بقي الكلام في ما استدل به واعتمده من كلام المحقق في المعتبر وظن أنه جيد ومعتبر، وينبغي أن يعلم أولا أن عبارة المعتبر هنا لا تخلو من قصور والسيد في ما نقله عنه قد أصلحه وزاد في العبارة ما يندفع به عنه الإيراد وإن كان ما أصلحه به أيضا لا يوصل إلى مطلوب ولا مراد كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى بوجه لا يتطرق إليه الفساد، وذلك فإن أصل عبارة المعتبر هكذا: ثم اعلم أني لم أقف على نص عن أهل البيت (عليهم السلام) بابطال الصلاة وإنما هو شئ ذهب إليه المشايخ الثلاثة منا وأتباعهم والأقرب أنه إن كان ستر به العورة أو سجد عليه أو قام فوقه كانت الصلاة باطلة لأن