حيث قال - في مقام الرد على المخالفين في جواب من قاس صحة الطلاق في الحيض بصحة العدة مع خروج المعتدة من بيت زوجها - ما هذا لفظه: وإنما قياس الخروج والاخراج كرجل دخل دار قوم بغير إذنهم فصلى فيها فهو عاص في دخوله الدار وصلاته جائزة لأن ذلك ليس من شرائط الصلاة لأنه منهى عن ذلك صلى أم لم يصل، وكذلك لو أن رجلا غصب من رجل ثوبا أو أخذه فلبسه بغير إذنه فصلى فيه لكانت صلاته جائزة وكان عاصيا في لبسه ذلك الثوب لأن ذلك ليس من شرائط الفرض لأن ذلك أتى على حدة والفرض جائز معه، وكل ما لم يجب إلا مع الفرض ومن أجل ذلك الفرض فإن ذلك من شرائطه لا يجوز الفرض إلا بذلك على ما بيناه. وليكن القوم لا يعرفون ولا يميزون ويريدون أن يلبسوا الحق بالباطل... إلى آخر ما ذكره (قدس سره). ومرجعه إلى أنه حيث لم يشترط الإباحة في المكان واللباس بالنسبة إلى الصلاة كما ورد اشتراطها بستر العورة والقبلة وطهارة الساتر ونحوها فلا يكون الاخلال بها مضرا بالصلاة وموجبا لبطلانها، فتجوز الصلاة حينئذ في المكان والثوب المغصوبين غاية الأمر أنه منهى عن التصرف في المغصوب صلى فيه أو لم يصل، وغاية ما يوجبه هذا النهي هو الإثم في التصرف بأي نحو كان. وهو كلام متين ومن ثم مال إليه المحدث الكاشاني في المفاتيح، قال شيخنا المجلسي (قدس سره) في كتاب البحار بعد نقل الكلام بطوله ما صورته: فظهر أن القول بالصحة كان بين الشيعة بل كان أشهر عندهم في تلك الأعصار. انتهى. أقول: ويؤيده أيضا أن صاحب الكافي قد نقل ذلك ولم ينكره ولم يطعن عليه في شئ منه.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا بد من نقل حجة القوم في هذا المقام وبيان ما يتوجه عليها من نقض وإبرام فنقول وبالله سبحانه الاعتصام من زيغ الأفهام وطغيان الأقلام:
قال السيد السند (قدس سره) في كتاب المدارك بعد نقل كلام الأصحاب