____________________
والأصح الأول، لما قلناه.
والاحتجاج له بأن غير العربية بالنسبة إلى العربية من قبيل المرادف، فصح أن يقام مقامها، كما يقام أحد المترادفين مقام الآخر، والألفاظ غير مقصودة بالذات، وإنما الغرض بها إيصال المعاني المقصودة إلى فهم الغير، فأي لفظ أدى المعنى حصل به الغرض.
ضعيف، لتطرق المنع إليه، ولأنه لو صح ذلك لم يختص النكاح بلفظ، فينعقد بالمجازات والكنايات وإن بعدت، بل بالإشارة والكتابة، بل كل ما دل على الرضى كائنا ما كان، وهو معلوم البطلان.
وكما يشترط كون اللفظ عربيا بمادته، فكذا يعتبر كونه كذلك بصورته، بعين ما ذكرناه، فلا ينعقد بالمحرف والملحون.
هذا مع القدرة، أما مع العجز عنها، وعن التعلم (2) عادة: بأن يشق عليه كثيرا لأن القادر على التعلم بغير مشقة لا يعد عاجزا عرفا ويجب عليه، كما صرح به في التذكرة (2) فإنه يجوز العقد بغير العربية إجماعا.
ولا يشترط العجز عن التوكيل على الظاهر للأصل، ولو لزمه من التعلم فوات الغرض أو بعضه سقط اعتباره، وكذا نقول في جميع العقود اللازمة.
ولو عجز أحد المتعاقدين عن العربية دون الآخر، تعين نطق القادر بالعربية إذ لا يسقط الميسور بالمعسور وتكلم الآخر بلغته أو بغيرها من اللغات، لكن يشترط أن يفهم كل منهما كلام الآخر، وإلا لم يكونا متخاطبين، وبه صرح المصنف في التذكرة (3)، فإن لم يفهم أحدهما كلام الآخر، لكن أخبره ثقة عن معناه، ففي الاكتفاء
والاحتجاج له بأن غير العربية بالنسبة إلى العربية من قبيل المرادف، فصح أن يقام مقامها، كما يقام أحد المترادفين مقام الآخر، والألفاظ غير مقصودة بالذات، وإنما الغرض بها إيصال المعاني المقصودة إلى فهم الغير، فأي لفظ أدى المعنى حصل به الغرض.
ضعيف، لتطرق المنع إليه، ولأنه لو صح ذلك لم يختص النكاح بلفظ، فينعقد بالمجازات والكنايات وإن بعدت، بل بالإشارة والكتابة، بل كل ما دل على الرضى كائنا ما كان، وهو معلوم البطلان.
وكما يشترط كون اللفظ عربيا بمادته، فكذا يعتبر كونه كذلك بصورته، بعين ما ذكرناه، فلا ينعقد بالمحرف والملحون.
هذا مع القدرة، أما مع العجز عنها، وعن التعلم (2) عادة: بأن يشق عليه كثيرا لأن القادر على التعلم بغير مشقة لا يعد عاجزا عرفا ويجب عليه، كما صرح به في التذكرة (2) فإنه يجوز العقد بغير العربية إجماعا.
ولا يشترط العجز عن التوكيل على الظاهر للأصل، ولو لزمه من التعلم فوات الغرض أو بعضه سقط اعتباره، وكذا نقول في جميع العقود اللازمة.
ولو عجز أحد المتعاقدين عن العربية دون الآخر، تعين نطق القادر بالعربية إذ لا يسقط الميسور بالمعسور وتكلم الآخر بلغته أو بغيرها من اللغات، لكن يشترط أن يفهم كل منهما كلام الآخر، وإلا لم يكونا متخاطبين، وبه صرح المصنف في التذكرة (3)، فإن لم يفهم أحدهما كلام الآخر، لكن أخبره ثقة عن معناه، ففي الاكتفاء