نصف هذا ويقسم المال بينهما فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس هكذا ولكنه يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى له.
(1291) 11 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: قلت له: أمة وحرة سقط عليهما البيت وقد ولدتا فماتت الأمان وبقي الابنان كيف يورثان؟ قال: فقال:
يسهم عليهما ثلاث ولاءا يعنى ثلاث مرات فأيهما اصابه السهم ورث من الآخر.
(1292) 12 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن أحدهما عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حر فاسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له وأعتق الآخر.
(1293) 13 عنه عن فضالة عن ابان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوم سقط عليهم سقف كيف مواريثهم؟ فقال: يورث بعضهم من بعض.
(1294) 14 علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن الوليد بن عقبة الشيباني عن حمزة الزيات عن حمران بن أعين عمن ذكره عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوم غرقوا جميعا أهل البيت قال: يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا.
(1295) 15 محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد القمي عن القداح عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: ماتت أم كلثوم بنت علي