السابق، وطريقه على ما بيناه في المسألة السابقة، فيسقط الثمن وهو مائة عن قيمة العبد وينسب الثلث وهو ستة وستون وثلثان إلى الباقي من القيمة وهو مائة يكون ثلثيه، فيصح البيع في ثلثيه بثلثي الثمن، ويرد ثلث الثمن إلى المشتري (1).
وذهب آخرون إلى صحة البيع في خمس أسداس المبيع بمجموع الثمن، ويبطل في السدس، فيرجع على الورثة (2). ولا يبعد ترجيح القول الأول على القول باعتبار الثلث والمشتري بالخيار بين الإجازة والفسخ، لتبعيض الصفقة إذا لم يكن عالما بكونه مريضا، ومن حكم المريض ما ذكر، ولا يجب على كل منهما بذل ماله للآخر بالعوض.
* * *