وقوله " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " فالخمار غطاء رأس المرأة المنسبل على جبينها وجمعه خمر، وقال الجبائي: هي المقانع.
ثم كرر النهي عن اظهار الزينة تأكيدا وتغليظا واستثنى من ذلك: الأزواج وآباء النساء. وإن علوا، وآباء الأزواج وأبنائهم، أو اخوانهن وبني اخوانهن أو بني أخواتهن، أو نسائهن يعني نساء المؤمنين دون نساء المشركين إلا إذا كانت أمة وهو معنى قوله " أو ما ملكت أيمانهن " أي ما الإماء - في قول ابن جريج - فإنه لا باس باظهار الزينة لهؤلاء المذكورين، لأنهم محارم.
وقوله " أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال " قال ابن عباس: هو الذي يتبعك ليصيب من طعامك ولا حاجة له في النساء، وهو الأبلة. وبه قال قتادة وسعيد بن جبير وعطاء. وقال مجاهد: هو الطفل الذي لا أرب له في النساء لصغره.
وقيل: هو العنين، ذكره عكرمة، والشعبي. وقيل: هو المجبوب. وقيل: هو الشيخ الهم.
والإربة الحاجة، وهي فعلة من الإرب، كالمشية من المشي، والجلسة من الجلوس. وقد أربت لكذا آرب له أربا إذا احتجت إليه، ومنه الإربة - بضم الألف - العقدة، لان ما يحتاج إليه من الأمور يقتضي العقدة عليه، ولان الحاجة كالعقدة حتى تنحل بسد الخلة، ولان العقدة التي تمنع من المنفعة يحتاج إلى حلها، ولان العقدة عمدة الحاجة.
وقوله " أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء " يعني الصغار الذين لم يراهقوا، فإنه يجوز إبداء الزينة لهم.
وقوله " ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن " معناه لا تضرب امرأة برجلها، ليعلم صوت الخلخال في رجلها، كما كان يفعله نساء أهل الجاهلية. وذلك