في الميزان (1)، حذرا من أنه لا يفلح رواه زرارة (2).
ويجوز النظر إلى وجه من يريد شراءها ومحاسنها. وهل له النظر إلى جسدها من تحت الثياب، بل وإلى العورة؟ نظر أقربه مراعاة التحليل من المولى.
وفي رواية أبي بصير (3) لا بأس أن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي له النظر إليه.
ويكره وطئ ابنة الزنا بالملك أو العقد مخافة العار، والعقد أشد كراهة من الملك، وحرمه ابن إدريس (4)، بناء على كفر ولد الزنا وتحريم الكافرة. وفي المقدمتين منع.
ويكره الحج والتزويج من ثمن الزانية، وعن أبي خديجة (5) لا يطيب ولد امرأة أمهرت مالا حراما أو اشتريت به إلى سبعة آباء.
واختلف في التفريق بين الأطفال وأمهاتهم إلى سبع سنين، وقيل: إلى بلوغ مدة الرضاع، وفي رواية (6) سماعة (7) يحرم، إلا برضاهم، وأطلق المفيد (8) والشيخ في الخلاف والمبسوط (9) التحريم وفساد العقد (10)، وهو ظاهر الأخبار (11)،