أو منع الوارث عن حقه أو عن بعضه والتبرع به للغير. ولعل الأقرب القول الثالث وهو قول الأكثر، لعموم صحيحة أبي ولاد (1) ورواية الحلبي المنقولة في الصحيح والحسن (2) وصحيحة أبي المغرا وغيرها، ويدل على أن إقرار المتهم من الثلث مكاتبة محمد بن عبد الجبار (3).
وأما صحيحة منصور بن حازم «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا؟ فقال: إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له» (4) وما في معناها، فلا يدل على اشتراط كونه مرضيا، إذ لا عموم في المفهوم.
الثانية: التصرف المؤجل كالتدبير حكمه حكم الوصية، فيمضي من الثلث، ولا أعلم فيه خلافا، ونقل فيه الإجماع، ويدل على الحكم في خصوص المدبر أخبار متعددة (5).
الثالثة: التصرف الذي لا يوجب تفويت مال على الوارث يمضى من الأصل كالبيع والإجارة بثمن المثل ووفائه بعض الديان شيئا من أعيان ماله وإن كان قاصرا من الدين، وما يدفعه اجرة عن منافع تصل إليه إذا لم يكن زائدا عن اجرة المثل، وكذا تزويج نفسها بأقل من مهر المثل وإجارة نفسه بأقل من اجرة المثل فلا يتوقف على إمضاء الورثة.
وأما التبرعات المحضة كالهبات والصدقات وما في حكمها - كالبيع بأقل من ثمن المثل والشراء بأزيد منه في القدر الزائد مما أخذه من العوض - فاختلف الأصحاب في حكمها، فقيل: إنها تمضى من الثلث (6).