ولا ولاية لوصي الام على الطفل على خلاف في الثلاث، فإن عدم الجميع فالولاية للحاكم.
والولاية في الوصايا والحقوق والديون للوصي، فإن عدم فالحاكم على المشهور وهو السلطان العادل أو نائبه الخاص أو العام وهو العدل الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء.
ويفهم من التذكرة أن الأب أولى بقضاء الديون وإنفاذ الوصايا من الحاكم (1) فإن لم يكن في ذلك القطر حاكم وإن وجد في غيره وتوقفت مراجعته على مشقة شديدة فهل يجوز أن يتولى النظر في تركة الميت من المؤمنين من يوثق به؟ فيه قولان، وأكثر الأصحاب على الجواز. ومنعه ابن إدريس (2). والأول أقرب.
ويستثنى من موضع الخلاف ما يضطر إليه الأطفال والدواب من المؤنة وصيانة المال المشرف على التلف، فإن ذلك ونحوه واجب على المسلمين كفاية فضلا عن العدول كإطعام الجائعين المضطرين ونحو ذلك.
ولو كان الحاكم بعيدا وتمكن من المراجعة إليه اقتصر على ما لابد منه وأخر ما يسع تأخيره.
وولاية الجد مقدمة على الأجنبي، فإن أوصى إليه مع وجود الجد فقيل:
يمضي تصرفه بعد الجد (3). وقيل: يمضي في الثلث مطلقا (4). وقيل: يبطل مطلقا (5).
ولو أوصى إليه على وجه العموم أو الخصوص اتبع. ولو قال: أنت وصيي، ولم يذكر شيئا ففي كلامهم أنه لغو. ولا يبعد كونه وصيا على الأطفال، لأنه المفهوم في المتعارف.
ولو قال: أنت وصيي على أولادي، ففيه أوجه:
أحدها: أن له التصرف في مالهم بما فيه الغبطة.