الإطلاق (1). وقيل: يضمن المنفرد مطلقا (2). واستجوده بعض المتأخرين (3) وهو أجود.
وأطلق جماعة من الأصحاب أن في صورة التشاح يجبرهما الحاكم على الاجتماع، فإن لم يتفق جاز له الاستبدال بهما (4). وصرح في التذكرة بأنهما لا ينعزلان بالاختلاف وأن اللذين أقامهما الحاكم نائبان عنهما.
وفي كلام ابن إدريس ما يدل على أنهما ينعزلان بالفسق، لاشتراط العدالة في الوصي مع أنه صرح قبل ذلك بعدم اشتراط العدالة فيه (5). والوجه التفصيل على القول باشتراط العدالة بأن التشاح إن كان باعتبار اختلاف النظر لم يلزم فسقهما، وإن كان التشاح يوجب الإخلال بالواجب مع إمكان الاجتماع يلزم فسقهما إن أصرا على ذلك كما هو المشهور، حيث لم يثبت كون ذلك من الكبائر.
ولو مرض أحدهما بحيث يحصل له العجز في الجملة أو حصل له العجز بجهة اخرى ضم إلى العاجز الحاكم من يقويه، فلابد حينئذ من اجتماع الثلاثة في التصرف كما هو المشهور، وفي الدروس جعل الضم مع عجز أحدهما إلى الآخر وجمع بين القولين بالفرق بين العجزين (6).
ولو مات أحدهما أو فسق أو حصل له عجز كلي أو جنون أو غيبة فعند الأكثر أنه لم يضم إليه الحاكم وأنه يجوز له الانفراد. وقوى بعضهم وجوب الضم (7) وهو جيد.
والظاهر أنه ليس للحاكم أن يفوض إليه وحده وإن كان صالحا للاستقلال عنده. وليس للحاكم عزله وإقامة بدله متحدا ومتعددا.
ولو سوغ الموصي لهما الانفراد كان تصرف كل منهما على الانفراد ماضيا، وكذا لو اقتسما المال.