وإن قال: تأخذ لي بحقي من خصمي، قال للمنكر: أتحلف له؟ فإن قال:
نعم، أقبل على صاحب الدعوى، فقال له: قف سمعت، أفتريد يمينه؟ فإن قال:
لا، أقامهما، ونظر في الحكم مع غيرهما. وإن قال: نعم، أريد يمينه، رجع إليه، فوعظه، وخوفه بالله فإن أقر الخصم بدعواه ألزمه الخروج إليه من الحق. وإن حلف فرق بينهما. وإن نكل عن اليمين ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه عليه.
وإن قال المنكر عند توجه اليمين عليه: يحلف هذا المدعي على صحة دعواه، وأنا أدفع إليه ما ادعاه، قال الحاكم للمدعي أتحلف على صحة دعواك؟ فإن حلف ألزم خصمه الخروج إليه مما حلف عليه. وإن أبى اليمين بطلت دعواه.
فإن أقر المدعى عليه بما ادعاه خصمه، وقال: أريد أن تنظرني (1) حتى أتمحله (2)، قال الحاكم لخصمه: أتسمع ما يقول خصمك؟ فإن قال: نعم، قال له: فما عندك فيه؟ فإن سكت، ولم يجب بشئ، توقف عليه (3) القاضي هنيئة (4)، ثم قال له: فما عندك فيه؟ فإن لم يقل شيئا أقامه، ونظر في أمر غيره. وإن قال: أنظره، فذاك له. وإن أبي لم يكن للحاكم أن يشفع إليه فيه، ولا يشير عليه بإنظاره ولا غيره، ولكن يثبت الحكم فيما بينهما بما ذكرناه.
وإن ظهر للحاكم أن المقر عبد أو محجور عليه لسفه أبطل إقراره. وإن كان ظهور ذلك بعد دفعه ما أقر به ألزم الآخذ له رده، وتقدم بحفظه على المحجور عليه، ويرد ذلك على مولى المقر.
وإذا أقر الإنسان لإنسان بمال عند حاكم، فسأل المقر له الحاكم أن يثبت إقراره عنده، لم يجز له ذلك، إلا أن يكون عارفا بالمقر بعينه واسمه ونسبه، أو