ولو حكم بالظاهر ثم تبين كونهما فاسقين حال الحكم نقض حكمه.
وهل يعتبر في قبول شهادة المزكي والجارح بيان السبب، أم يكفي الإطلاق؟
فالمشهور بين الأصحاب أن التعديل يكفي فيه الإطلاق من غير حاجة إلى بيان السبب، والجرح لابد فيه من بيان سببه. وقيل: لابد من بيان السبب فيهما وهو اختيار ابن الجنيد (1).
وقيل: يكفي الإطلاق فيهما (2). وللعلامة قول بوجوب ذكر سبب التعديل دون الجرح عكس المشهور (3). وقول آخر وهو: أن المزكي والجارح إن كانا عالمين بأسبابهما كفى الإطلاق فيهما، وإلا وجب ذكر السبب فيهما (4).
وعلى المشهور من الاكتفاء بالإطلاق في التعديل ففي القدر المعتبر من عبارة التعديل وجوه:
منها: أن يقول: هو عدل. وهو اختيار الشيخ في المبسوط (5).
ومنها: أن يضيف إلى ذلك: «علي ولي» وهو قول ابن الجنيد (6).
ومنها: اعتبار ضميمة أحد الأمرين إلى قوله: عدل، وهو إما لي وعلي، أو مقبول الشهادة، وهو منقول عن المتأخرين (7). ولعل الأقرب الأول.
ولو شهد شاهدان بتعديل شخص معين وآخران بجرحه فالأقرب أنه إن لم يتكاذبا وأمكن الجمع بينهما، بأن يشهد المزكيان بعدالته مطلقا، أو مفصلا من غير ضبط وقت معين، وشهد الجارحان بأنه فعل كبيرة في وقت معين، عمل بمقتضى الجرح، لحصول الجمع بين الشهادتين من غير تعارض بينهما بحسب الحقيقة. وإن لم يمكن الجمع بينهما، بأن شهد المعدل بأنه كان في ذلك الوقت الذي شهد الجارح