اشتكى عينيه، فبعث له كحل يعجن بالخمر؟ فقال: هو خبيث بمنزلة الميتة، فإن كان مضطرا فليكتحل (1).
وعن ابن إدريس المنع منه مطلقا (2). ويوافق المنع روايتان مخصوصتان بحال الاختيار (3) جمعا بين الأدلة.
السابعة: المعروف تحريم الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، ومستنده قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر (4). وفي رواية اخرى نحوه (5).
وفي رواية جراح المدائني عن الصادق (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر (6).
والروايات مختصة بالخمر، وفي المشهور: المسكر، والحق به الفقاع في المشهور. والمشهور تحريم الأكل، كما في الرواية الأخيرة، وأما الأوليان فتدلان على تحريم الجلوس مطلقا.
وهل حكم سائر المحرمات حتى الغيبة وسباب المؤمن ونحو ذلك حكم الخمر؟ الظاهر العدم. نعم يجب النهي عن المنكر على شرائطه. وعن العلامة أنه عدى التحريم إلى الاجتماع للهو والفساد (7).
وعن ابن إدريس: أنه لا يجوز الأكل من طعام يعصى الله به أو عليه (8).
ومأخذه غير ظاهر.