الشهيد في الدروس جواز التناول للعلاج، كالترياق (١).
وجوز ابن إدريس في أحد قوليه التداوي به (٢). وأطلق ابن البراج جواز التداوي به إذا لم يكن عنه مندوحة (٣) وقوى الشهيد الثاني الجواز مع خوف التلف بدونه (٤). وهو اختيار العلامة في المختلف (٥).
والأقوى عندي الجواز عند الاضطرار وعدم المندوحة عنه، لقوله تعالى:
﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ (6) ونفي الضرر والإضرار، والحرج المنفي، ووجوب حفظ النفس عن الهلاك والمضار عقلا ونقلا. والأخبار الدالة على المنع محمولة على حال عدم الضرورة، جمعا بين الأدلة. والمعتمد منها من حيث السند حسنة عمر بن اذينة، قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن الرجل ينعت له الدواء من ريح البواسير، فيشربه بقدر سكرجة من نبيذ صلب، ليس يريد به اللذة، إنما يريد به الدواء؟ فقال: لا، ولا جرعة، وقال: إن الله عز وجل لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء (7).
وصحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دواء عجن بالخمر؟ فقال:
لا والله، ما احب أن أنظر إليه، فكيف أتداوى به؟ إنه بمنزلة شحم الخنزير ترون اناسا يتداوون به (8). وفي هذا الخبر دلالة على جواز التناول حال الاضطرار، حيث قال فيه: إنه بمنزلة شحم الخنزير. وباقي الأخبار الدالة على المنع متساوية في ضعف الأسناد، ووجه التأويل في الكل واحد.
واختلف الأصحاب في الاكتحال بالخمر، والأكثر على الجواز عند الضرورة، وهو الأصح، لما مر، ولحسنة هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل