والأقرب أنه لا يجوز إيثار الغير إذا كان ذلك موجبا لهلاك نفسه، لقوله تعالى:
﴿ولا تلقوا بأيديكم﴾ (1) الآية وقيل: يجوز، لقوله تعالى: (ويؤثرون على أنفسهم) (2) وهو ضعيف، لحكم الخاص على العام.
ولو لم يكن المالك مضطرا إليه وكان هناك مضطر وجب على المالك بذله له إن كان المضطر مسلما، وكذا إن كان ذميا أو مستأمنا، على المعروف في كلامهم.
ولو ظن الاحتياج إليه في ثاني الحال ففي وجوب البذل للمضطر في الحال نظر.
ولو منع المالك جاز للمضطر الأخذ عنه قهرا، بل يجب عليه ذلك، بل المقاتلة عليه.
ولو كان للمضطر ثمن لم يجب على المالك البذل مجانا، ولو طلب المالك الثمن حينئذ وجب على المضطر بذله. وإن طلب زيادة عن ثمن المثل قال الشيخ:
لا تجب الزيادة (3). ولعل الأقرب الوجوب، لارتفاع الضرورة بالتمكن.
ولو لم يكن للمضطر ثمن ففي وجوب البذل عليه عند القدرة قولان.
ولو وجد ميتة وطعام الغير، فإن بذل له الغير طعامه بغير عوض، أو عوض هو قادر عليه لم يحل الميتة وإن كان العوض أكثر من ثمن المثل على الأقرب، وإن لم يبذل المالك وقدر على الأخذ منه قهرا، أو كان المالك غائبا ففي تقديم أكل الميتة أو طعام الغير، أو التخيير أوجه.
السادسة: لو لم يوجد إلا الخمر قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز رفع الضرورة بها (4). والأشبه الجواز، كما هو مذهب جماعة منهم: الشيخ في النهاية ترجيحا لحفظ النفس (5). ويؤيده مرسلة محمد بن عبد الله (6).
واختلف الأصحاب في التداوي بالخمرة، فالأشهر المنع منه مطلقا، وأطلق