زيادته أو طوله، وكذا خوف العجز بترك التناول عن المشي الضروري، أو مصاحبة الرفقة الضرورية، حيث يخاف بالتخلف عنهم على نفسه أو عرضه، وكذا الخوف على من معه. ولا يبعد إلحاق المال به على بعض الوجوه، لحصول معنى الاضطرار في هذه الصور.
قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أكل الميتة إلا إذا خاف تلف النفس، فإن خاف ذلك أكل ما يمسك به الرمق، ولا يتملا منه (1) ووافقه جماعة من الأصحاب (2).
ولا يجب الامتناع إلى أن يشرف على الموت، فإن التناول حينئذ لا ينفع، ولا يختص جواز تناول المحرم في حال الاضطرار بنوع منه، لكن بعض المحرمات يقدم على بعض، كما سيجيء.
الثالثة: لا ريب ولا خلاف في أن المضطر يجوز له أن يتناول قدر سد الرمق، يعني ما يحفظ عن الهلاك، ولا يجوز له أن يزيد على الشبع اتفاقا، وهل يجوز له أن يزيد عن سد الرمق إلى الشبع؟ ظاهر الأكثر العدم، وهو حسن إن اندفعت به الحاجة، أما لو دعت الضرورة إلى الشبع، كما لو كان في بادية وخاف أن لا يقوى على قطعها لو لم يشبع، أو احتاج إلى المشي أو العدو، وتوقف على الشبع، جاز تناول ما دعت الضرورة إليه. ويجوز التزود منه إذا خاف عدم الوصول إلى الحلال.
الرابعة: هل التناول في موضع الضرورة على وجه الوجوب، أو هو على سبيل الرخصة، فله التنزه عنه؟ الأقرب الأول، لأن تركه يوجب إعانته على نفسه، وقد نهي عنه في الكتاب والسنة.
الخامسة: إذا تمكن المضطر من أخذ مال الغير، فإن كان الغير محتاجا إليه مثله فلا يجوز الأخذ عنه ظلما، وهو أحد معاني الباغي كما سبق، ويحتمل عدم جواز الأخذ عنه مطلقا، لأنه يوجب هلاكه، فهو كإهلاك الغير لإبقاء نفسه،