وقيل: العادي: الذي يقطع الطريق (1). وقيل: الذي يتجاوز مقدار الضرورة (2).
وقيل: الذي يتجاوز مقدار الشبع (3).
وفي بعض الروايات عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: الباغي: الذي يخرج على الإمام، والعادي: الذي يقطع الطريق لا تحل له الميتة (4). وفي سند الرواية ضعف.
وفي رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال: الباغي: باغي الصيد، والعادي: السارق، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا، هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة (5).
وفي رواية عبد العظيم الحسني عن أبي جعفر (عليه السلام) في معنى قوله: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال: العادي: السارق، والباغي: باغي الصيد بطرا ولهوا، لا ليعود به على عياله، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا، هي حرام عليهما (6).
الحديث، وفي الطريق ضعف.
وقوله تعالى: (في مخمصة) أي: مجاعة. وقوله تعالى: (غير متجانف لإثم) أي: غير مائل إلى إثم، بأن يأكل زيادة على قدر الحاجة أو التلذذ، أو غير متعمد لذلك، ولا مستحل، أو غير عاص، بأن يكون باغيا على الإمام، أو عاديا متجاوزا عن قدر الضرورة، أو عما شرع الله له، بأن يقصد اللذة لا سد الرمق.
الثانية: الاضطرار يحصل بخوف التلف. وهل يشترط فيه الظن، أو يكفي مجرد الخوف؟ فيه إشكال.
والأقرب أنه يلحق بخوف التلف خوف المرض الذي ليس بيسير، وكذا