وذهب جماعة من الأصحاب منهم: العلامة في المختلف إلى جواز استعماله مطلقا (1). ولعله الأقرب، للأصل السالم من المعارض، مضافا إلى أخبار دالة على الجواز (2).
وفي جواز الاستقاء بجلود الميتة لما لا يشترط فيه الطهارة قولان: أحدهما:
الجواز، للأصل، وعدم شمول أدلة التحريم له. وذهب جماعة من الأصحاب إلى المنع (3) والمسألة محل تردد، ولعل الأقرب القول بالجواز.
الثانية: المشهور أنه إذا وجد لحم ولا يدرى أهو ذكي أم ميت يطرح على النار، فإن انقبض فهو ذكي، وإن انبسط فهو ميتة. ونقل بعضهم الإجماع عليه (4).
وقال الشهيد في النكت: لا أعلم أحدا خالف فيها، إلا أن المحقق في الشرائع والإمام المصنف أورداها بلفظ: «قيل» مشعرا بالضعف (5).
ومستند الحكم ما رواه شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل دخل قرية فأصاب فيه لحما لم يدر أ ذكي هو أو ميت؟ قال: فاطرحه على النار، فكل ما انقبض فهو ذكي، وكل ما انبسط فهو ميت (6). وظاهر الرواية أنه لا يحكم بحل اللحم وعدمه باختبار بعضه، بل لابد من اختبار كل قطعة منه على حدة، ويلزم كل واحدة حكمها، وكأن من توقف في الحكم نظر إلى ضعف سند الرواية، وأن الأصل عدم التذكية حتى تثبت، كما اشتهر بين جماعة من المتأخرين (7) والاستناد إلى الأصل المذكور ضعيف، مع أنه قد ورد في عدة من الأخبار الإذن في الصلاة فيما لا يعلم كونه ميتة (8). وفي بعض الأخبار الصحيحة دلالة على جواز الصلاة فيما لم