وعن الفاضل كراهة الحمار الوحشي (1) وفي بعض الروايات في لحم حمير الوحش: تركه أفضل (2).
ويحرم الخنزير والكلب، للنص والاتفاق. ولا أعرف خلافا بين الأصحاب في تحريم كل سبع، سواء كان له ناب أو ظفر كالأسد، والنمر، والفهد، والذئب، والسنور، والثعلب، والضبع، وابن آوى. ويدل عليه الأخبار كصحيحة داود بن فرقد (3) وحسنة الحلبي (4) وغيرها.
ولا أعرف أيضا خلافا بين الأصحاب في تحريم المسوخات، ويدل عليه الأخبار (5). لكن بعض الأخبار تدل على حل السباع، مثل ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن سباع الطير والوحش، حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل؟ فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه وليست الحمر بحرام، ثم قال: اقرأ هذه الآية: (قل لا أجد فيما اوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا اهل لغير الله به) (6).
قال الشيخ في معنى قوله: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه: يعني الحرام المخصوص المغلظ الشديد الحظر (7). وهذا التأويل لا يخلو عن بعد.
وروى الشيخ عن زرارة في الصحيح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما حرم الله في القرآن من دابة إلا الخنزير، ولكنه التكره (8).