وفي صحيحة زرارة لما سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الجريث قال: (قل لا أجد فيما اوحي إلي) الآية، ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه، ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق، وليس بحرام، إنما هو مكروه (1).
وفي صحيحة محمد بن مسلم أيضا بعد الأمر بقراءة الآية قال: إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء، فنحن نعافها (2).
وفي حسنة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) لما سألاه عن لحم الحمير الأهلية: إنما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن (3).
والطريق إلى معرفة وجه التأويل في هذه الأحاديث مشكل.
والمعروف المذكور في الكتب تحريم الأرنب، والضب، والحشار كلها كالحية، والعقرب، والفأرة، والجرذان، والخنافس، والصراصر، وبنات وردان، والبراغيث، والقمل، واليربوع، والقنفذ، والوبر، والخز، والفنك، والسمور، والسنجاب، والغطاء. وإقامة الدليل على الكل لا يخلو عن إشكال.
وعن زرارة في الصحيح، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: إن أكل الغراب ليس بحرام، إنما الحرام ما حرمه الله في كتابه، ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا (4).
وروى الشيخ عن حماد بن عثمان في الصحيح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) عزوف النفس، وكان يكره الشيء، ولا يحرمه، فاتي بالأرنب فكرهها، ولم يحرمها (5).