الشيخ وابن الجنيد إلى الكراهة وكلام الشيخ في المبسوط مشعر باتفاقنا عليه (1).
وقيل بالتحريم إن كان الغذاء بالعذرة محضا، والكراهة إن كان غالبا (2). والمستند أخبار لا يستفاد منها أكثر من الرجحان (3) مع ما عرفت من العمومات الدالة على الحل، فالقول بالكراهة مطلقا أقرب.
واختلف الأصحاب فيما يحصل به الجلل، فالمشهور أنه يحصل بأن يغتذي الحيوان عذرة الإنسان لا غير.
وألحق أبو الصلاح بالعذرة غيرها من النجاسات (4). وهو ضعيف.
والنصوص والفتاوى المعتبرة خالية عن تقدير المدة التي يحصل فيها ذلك، لكن يستفاد من بعض الروايات أن المعتبر في ذلك أن تكون العذرة غذاءها (5) وعن بعضها أن الخلط لا يوجب الجلل (6). وقدره بعضهم بأن ينمو ذلك في بدنه ويصير جزءا منه (7). وبعضهم بيوم وليلة (8) وآخرون بأن يظهر النتن في لحمه وجلده يعني رائحة النجاسة (9).
وقال الشيخ في المبسوط والخلاف: إن الجلالة هي التي تكون أكثر علفها العذرة (10). فلم يعتبر تمحض العذرة، والظاهر في مثله الرجوع إلى صدق الجلل عرفا، وفي معرفته إشكال.
والأقرب الأشهر طهارة الجلال، لعموم الأدلة، بل القائل بالنجاسة غير معلوم.
والأقرب وقوع التذكية عليه، لعموم الأدلة.