الثانية: تحريم الجلال على القول به أو الكراهة ليس بالذات، بل بسبب الاغتذاء بالعذرة، فليس مستقرا، بل إلى أن ينقطع ذلك الاغتذاء ويغتذي بغيره، بحيث يزول عنه اسم الجلل، والنصوص الواردة في هذا الباب غير نقي الأسانيد.
وفتاوى الأصحاب في بعضها متفقة، وفي بعضها مختلفة، فالمتفق عليه استبراء الناقة بأربعين يوما، ويدل عليه الروايات (1).
ومن المختلف فيه البقرة، فقيل: يستبرأ بأربعين كالناقة (2). ويدل عليه رواية مسمع (3) وقيل: بعشرين يوما (4). وهو أشهر، ويدل عليه رواية السكوني (5) وقيل:
بثلاثين يوما (6). ويدل عليه مرفوعة يعقوب (7) ورواية يونس (8).
ومنه الشاة، فالمشهور أن استبراءه بعشرة. ويدل عليه رواية السكوني (9) ومرفوعة يعقوب (10) ورواية مسمع. وقيل: بسبعة (11). وقيل: بخمسة (12).
وفي رواية يونس أربعة عشر.
وفي رواية مسمع: البطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى يربط خمسة أيام، والدجاجة ثلاثة أيام. وفي رواية السكوني: الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى يغتذي ثلاثة أيام، والبطة خمسة أيام (13).