واكتفى الصدوق في المقنع للبط بثلاثة أيام، ورواه عن القاسم بن محمد الجوهري (1).
ومن الأصحاب من اعتبر في الدجاجة خمسة أيام (2). وقيل: أكثر (3). ومستند الكل ضعيف، ومراعاة العرف متجه. والأحوط مراعاة أكثر الأمرين من زوال الجلل العرفي وأكثر المقدرات.
والموجود في كلام الأصحاب الربط والعلف بالطاهر في المدة المقدرة، وربما اعتبر الطاهر بالأصالة، والمذكور في بعض الروايات الحبس حسب (4).
والظاهر أن الغرض زوال الجلل، فلا يتوقف على الربط ولا على الطهارة، بل الظاهر حصوله بالاغتذاء بغير العذرة، والأحوط مراعاة المشهور.
ولا يؤكل الجلال من السمك حتى يستبرأ، ويعتبر في استبرائه يوم وليلة عند الأكثر، استنادا إلى رواية يونس عن الرضا (عليه السلام) (5) واكتفى الصدوق بيوم إلى الليل لرواية القاسم بن محمد الجوهري.
الثالثة: المعروف بين الأصحاب أن الحيوان إذا شرب لبن خنزيرة، فإن لم يشتد - بأن ينبت عليه لحمه ويشتد عظمه ويزيد قوته - كره، ويستحب استبراؤه بسبعة أيام بأن يعلف بغيره في المدة المذكورة، ولو كان في محل الرضاع ارضع من حيوان محلل كذلك. وإن اشتد حرم لحمه ولحم نسله، ومستنده أخبار متعددة لا يخلو عن ضعف في الأسناد (6) إلا أنها معمولة بين الأصحاب، ولا يتعدى الحكم إلى غير الخنزير، للأصل.
الرابعة: المشهور بين الأصحاب أنه لو شرب الحيوان المحلل خمرا لم يؤكل