لصحيحة زرارة (1) المعتضدة بالآيات والأخبار.
ونفي الحل في صحيحة علي بن جعفر (2) محمول على الكراهة، جمعا بين الأدلة.
والمعروف المعدود في الكتب تحريم الخفاش، ويقال له: الخشاف والوطواط أيضا، والطاووس والزنابير والذباب والبق. ودليلهم على تحريم الخفاش كونه من الخبائث، مع بعض الروايات الدالة على كونه مسوخا (3). وعلى تحريم الطاووس رواية سليمان بن جعفر الدالة على كونه مسوخا (4) وروايته أيضا الدالة على عدم حل أكله ولا بيضه (5). وعلى تحريم الزنابير كونها مسوخات في بعض الروايات (6).
وادعى في المسالك كون الزنابير والذباب والبق خبائث (7) وأنكر ظهور ذلك بعض الأصحاب (8).
والمعروف من مذهب الأصحاب أنه يحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، ولو تساويا أو كان الدفيف أكثر لم يحرم. والمستند الروايات (9) والتساوي غير مذكور في الرواية، لكن يدل على الحل عموم الآيات والأخبار.
والمعروف من مذهبهم أن ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية فهو حرام، وما له إحداها فهو حلال. ولا فرق فيه وفي الضابطة السابقة بين طير البر والماء. والمستند الأخبار (10).