إذنه مع حضوره، ومع الغيبة جاز الأخذ منه كغيره من الأنفال، ويحتمل الملك أيضا بالإحياء كإحياء الأرض وإن كان الإمام (عليه السلام) يرفع يده بعد حضوره، لأنه من توابع الأرض.
ثم المعادن قسمان: ظاهرة وباطنة، فالظاهرة هي التي تبدو جوهرها من غير عمل كالنفط، وأحجار الرحى، والسرمة، والكبريت، والقار، وأشباهها. والمشهور أن هذه لا تملك بالإحياء ولا يختص بها بالتحجير، لأن التحجير مقدمة الإحياء وهو لا يجري هاهنا.
وعلى المشهور هل للإمام إقطاعها؟ فيه قولان، ووجه العدم استواء الناس فيه، ووجه الجواز عموم ولايته وتصرفه وإناطة المصلحة برأيه.
ومن انفرد فيها فله أخذ ما شاء منها وإن زاد عن قدر حاجته.
وإن تسابق اثنان فصاعدا فالسابق إليها أولى، وهل يأخذ ما شاء، أو ما يقتضيه العادة لأمثاله؟ فيه قولان.
ولو توافقا وأمكن الجمع يأخذ كل منهما مطلوبه، وإلا اقرع بينهما، لأنها لكل مشكل. وقيل: ينصب الحاكم من يقسم بينهما (1). وهو جيد مع قبول القسمة.
ولو كان المعدن وافيا بحاجتهما، لكن ضاق مكان الأخذ عنهما معا فالقرعة أيضا. ومثله ما لو ازدحم اثنان فصاعدا على نهر ونحوه ولم يمكن الجمع.
والمشهور أنه لو تغلب أحدهما على الآخر أثم وملك. وفيه إشكال.
ولو كان بجانب المملحة أرض موات إذا حفر بها بئر وسيق إليها الماء صار ملحا صح تملكها بالإحياء، ولو حجرها اختص بها.
والمعادن الباطنة وهي التي لا يظهر جوهرها إلا بالعمل والمعالجة، كالذهب، والفضة، والفيروزج، والرصاص، والنحاس، والحديد، فالمشهور أنها ليست ملكا للإمام (عليه السلام) وقد سبق الخلاف في ذلك لجماعة من القدماء وأن الترجيح لقولهم.