كفاية الأحكام - المحقق السبزواري - ج ٢ - الصفحة ٥٧٥
وأما الاصطياد بالمعنى الثاني فلا خلاف أيضا في تحققه بالكلب المعلم بالشروط الآتية، بمعنى أن ما أخذه وجرحه وأدركه صاحبه ميتا أو في حركة المذبوح يحل أكله.
ويقوم إرسال الصائد وجرح الكلب في أي موضع كان مقام الذبح في المقدور عليه. والظاهر أنه لا يتحقق بكلب غير معلم، لظاهر الآية، وللحديث، ولعله اتفاقي.
والمشهور بين الأصحاب عدم تحققه بغير الكلب من جوارح الصيد والسباع، فيتوقف الحل في الاصطياد بالفهد والنمر وغيرهما على إدراك التذكية، وكذا لو اصطاد بالبازي والعقاب والباشق وغير ذلك من جوارح الطير، معلما كان أو غيره.
وعن المرتضى نقل الإجماع عليه (١) وسندهم التقييد بقوله تعالى:
﴿مكلبين﴾ (2) في الآية، وللأخبار الكثيرة (3).
وذهب ابن أبي عقيل إلى حل صيد ما أشبه الكلب من الفهد والنمر وغيرهما (4). ومستنده عموم «الجوارح» في الآية وأخبار متعددة (5). ويمكن الجمع بين الأخبار بحمل أخبار الترخيص على التقية، أو حمل أخبار المنع على الأولوية.
ويدل على الأول صحيحة الحلبي (6). ورواية أبان (7). فلا يبعد ترجيحه، ولا ريب في كونه أحوط.
ولا فرق في الكلب بين الأسود وغيره على الأصح الأشهر.
وعن ابن الجنيد: أنه لا يجوز الاصطياد بالكلب الأسود (8). وهو مذهب بعض العامة.

(١) الانتصار: ١٨٢ - ١٨٣.
(٢) المائدة: ٤.
(٣) الوسائل ١٦: ٢٠٧، الباب ١ من أبواب الصيد.
(٤) حكاه في المختلف ٨: ٣٤٩.
(٥) المائدة: ٤، الوسائل 16: 208، 213، 216، الباب 2 و 4 و 6 من أبواب الصيد.
(6) الوسائل 16: 220، الباب 9 من أبواب الصيد، ح 3.
(7) الوسائل 16: 222، الباب 9 من أبواب الصيد، ح 12.
(8) المختلف 8: 271.
(٥٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 569 570 571 573 574 575 576 577 578 579 580 ... » »»
الفهرست