وعن غياث بن إبراهيم في الموثق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الأسفل للنخل إلى الكعبين، وللزرع إلى الشراكين (1).
والمشهور في الرواية أنه بتقديم الزاء المعجمة على الواو ثم الراء المهملة أخيرا. ونقل ابن بابويه عن شيخه ابن الوليد بالعكس، وذكر أنها كلمة فارسية من هرز الماء، إذا زاد عن المقدار الذي يحتاج إليه (2).
ورواية عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في شرب النخل بالسيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل وينزل من الماء إلى الكعبين، ثم يسرح الماء إلى الأسفل الذي يليه كذلك حتى ينقضي الحوائط ويفنى الماء (3).
والمشهور في مقدار السقي حبس الماء إلى أن يبلغ الماء الشراك للزرع، وإلى القدم لسقي الشجر، وإلى أن يبلغ الساق لسقي النخل، وليس في الرواية التعرض للشجر.
وذكر الشهيدان وغيرهما أن تقدم الذي على فوهة النهر إنما يكون على تقدير أن يكون سابقا في الإحياء أو اشتبه المتقدم، أما لو علم المتقدم في الإحياء بدئ به أولا وإن كان متأخرا، ثم الذي يليه في الإحياء، وهكذا، لأن حق السابق بالإحياء مقدم (4) وهو متجه.
والروايات الدالة على تقديم الذي يلي فوهة النهر لا عموم لها بحيث يشمل هذا القسم.
وذكر في المسالك: أن إطلاق النص والفتوى لسقي الزرع والشجر بذلك المقدار محمول على الغالب في أرض الحجاز من استوائها وإمكان سقي جميعها كذلك، فلو كانت مختلفة في الارتفاع والانخفاض، بحيث لو سقيت أجمع كذلك