صيد، فأصابه وجرحه فعليه أن يسرع إليه بالمعتاد، وظاهرهم وجوب ذلك، وفي إثباته إشكال. ثم إن لم يدركه حيا حل بلا خلاف.
وإن أدركه حيا ولم يكن فيه حياة مستقرة فتركه حتى مات حل، والأولى أن يذكيه إذا أدركه والعين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك، إذ في رواية ليث، عن الصادق (عليه السلام): إن ذلك آخر الذكاة (1).
وإن بقيت فيه حياة مستقرة فظاهرهم وجوب المبادرة بالمعتاد إلى تذكيته.
وفي إثباته إشكال، فإن أدرك ذكاته حل.
وإن تعذر بتقصير الصائد بأن لم يستصحب الآلة مثلا، ثم مات بجرحه فالمشهور أنه لا يحل. وفيه إشكال، نظرا إلى العمومات.
وذهب جماعة إلى أنه يترك الكلب حتى يقتله ثم يأكل (2). وهو متجه، نظرا إلى عموم الآية، وخصوص صحيحة جميل (3) وغيرها من العمومات.
وإن تعذر من غير تقصير الصائد، كما إذا اشتغل بأخذ الآلة وسل السكين مثلا فمات، حل. ومنه ما إذا لم يسع الزمان للتذكية على الأشهر الأقرب، لعموم الأدلة.
وذهب جماعة إلى تحريمه، استنادا إلى أنه مستقر الحياة، فتعلقت إباحته بتذكيته (4). وهو ممنوع.
السابعة: الظاهر أن ما يثبت في آلة الصائد كالحبالة والشبكة يملكه ناصبها.
وكذا كل ما يعتاد الاصطياد به ولا يخرج عن ملكه بانفلاته بعد إثباته، بخلاف ما لو لم تكن الآلة معتادة لذلك، فلا يملكه بتوحله، ولا بتعشيشه في داره، ولا بوثوب السمكة في سفينته. وإن قصد به التملك بأن اتخذ الموحلة لذلك، أو قصد ببناء الدار أو بالسفينة إثبات الصيد، ففي ملكه له إذا ثبت فيها وجهان.