ابن مهران قال: سألته عن الأنفال؟ فقال: (كل أرض خربة أو شئ يكون للمملوك فهو خالص للإمام ليس للناس فيه سهم) (1) وفي رواية داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قطائع الملوك كلها للإمام ليس للناس فيها شئ) (2).
ومن الأنفال ما يصطفيه من الغنيمة كالفرس الجواد والجارية الرائقة والثوب الفاخر ما لم يجحف بالغانمين اتباعا " لما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله.
ويؤيد ذلك من طريق الأصحاب ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(سألته عن صفو المال؟ قال: الإمام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفارة والسيف القاطع والدرع قبل أن يقسم الغنيمة) (3) وقال الجمهور: يبطل ذلك بموته.
لنا: أن اختصاصه عليه السلام بذلك أنما كان لعنايته بمصالح الناس وتعبية جيوشهم ومقاومة عدوهم، فيجب أن يكون ذلك لمن قام مقامه.
وأيد ذلك روايات عن أهل البيت عليه السلام، ومن الأنفال ميراث من لا وارث له ينقل إلى بيت المال وهو للإمام خاصة، روى ذلك أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى؟ فقال: (هو من أهل هذه الآية: (يسألونك عن الأنفال) (4).
وأطبق الجمهور على أنه يكون للمسلمين، عند الشافعي بالتعصيب، وعند أبي حنيفة بالموالاة، وسيأتي البحث في ذلك في كتاب المواريث مستوفا " إن شاء الله ولا فرق بين أن يكون الميت مسلما أو ذميا.
قال الشيخان في المقنعة والنهاية: والمعادن للإمام خاصة فإن كانا يريدان