ويجوز الاصطياد بالسيف، والرمح، والسهم، وكل ما فيه نصل كالسكين ونحوه، والظاهر أنه لا خلاف فيه بينهم، ويدل عليه الأخبار (1) وأصالة الحل فيما عدا أشياء معينة منصوصة. ولو أصاب معترضا فقتل حل عند الأصحاب، للأخبار.
ولو كان خاليا عن النصل لكنه محدد يصلح للخرق كالمعراض يحل مقتوله إن خرقه ولو يسيرا فمات به، دون ما إذا لم يخرق على المعروف بينهم، عملا بصحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكل، وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل (2).
وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن لم يكن له نبل غيره وسمى حين رمى فليأكل منه، وإن كان له نبل غيره فلا (3). وهذا التفصيل غير معروف.
وكذا ما روى الصدوق عن زرارة في الصحيح أنه سمع أبا جعفر يقول فيما قتل المعراض: لا بأس به إذا كان إنما يصنع لذلك (4). والوجه الحل عند الخرق.
ولو كان مثقلا لا يقتل بخرقه بل بثقله كالأحجار والبنادق لم يحل مقتوله مطلقا، سواء قطعت البندقة رأسه أو عضوا آخر أم لا، عملا بالأخبار الكثيرة.
وفي مثل الآلة الموسومة بالتفنك المستحدثة في قرب هذه الأعصار تردد، ولو قيل بالحل لم يكن بعيدا، لعموم أدلة الحل، ودخوله تحت عموم قول أبي جعفر (عليه السلام): «من قتل صيدا بسلاح» (5) الحديث. وأخبار البندقة مصروفة إلى المعروف في ذلك الزمان. ويؤيده ما ورد في الحديث: «أنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين» (6) والأحوط التجنب.