تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٣ - الصفحة ١١٠
(1) (حديث) يا علي لا تؤخر أربعا الجنازة إذا حضرت الحديث: الذي في كتب الحديث لا تؤخر ثلاثا الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤا وقد أورده المصنف في النكاح على الصواب ثم أورده كما هنا وكذا رواه الترمذي من حديث على وقال غريب وليس اسناده بمتصل وهو من رواية ابن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن علي وسعيد مجهول وقد ذكره ابن حبان في الضعفاء فقال سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله ورواه الحاكم من هذا الوجه فجعل مكانه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وهو من أغلاطه الفاحشة ورواه ابن ماجة مقتصرا على قوله لا تؤخر الجنازة إذا حضرت لكن يعارضه ما رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر الجهني ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلى فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة الحديث: وحمله بعضهم على الدفن فقط لكن في الجنائز لابن شاهين بلفظ أن نصلى فيهن على موتانا لكن فيه خارجة بن مصعب وهو ضعيف وقال البيهقي أمثل ما ورد في اعتبار الكفاءة حديث على هذا (2) (حديث) إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين متفق عليه من حديث
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة