إلى ازورار حذرا من التضيق للمباح.
وفي التقدير هنا بنصاب الطريق نظر، من التسمية، ومن توهم اختصاص التقدير بالطريق العام، وله أن يمنع من يحفر بقرب حائطه في المباح بئرا أو نهرا يضران بحائطه أو داره.
وحريم القرية مطرح القمامة والتراب والرمل ومناخ الإبل ومرتكض الخيل والنادي وملعب الصبيان ومسيل المياه ومرعى الماشية ومحتطب أهلها بما جرت العادة بوصولهم إليه، وليس لهم المنع مما بعد من المرعى والمحتطب بحيث لا يطرقونه إلا نادرا، ولا المنع مما لا يضر بهم مما يطرقونه.
ولا يتقدر حريم القرية بالصيحة من كل جانب.
ولا فرق بين قرى المسلمين وأهل الذمة في ذلك.
وحريم الشرب مطرح ترابه، والمجاز على حافتيه، وحريم العين ألف ذراع في الرخوة، وخمسمائة في الصلبة، فليس للغير استنباط عين أخرى في هذا القدر.
وروي (1) هذا التقدير في القناة لو أراد الغير إحداث قناة أخرى فإنه يتباعد عنها في العرض ذينك.
وحريم بئر المعطن - بكسر الطاء - أربعون ذراعا، وهو ما يسقى منها الإبل وشبهها، وبئر الناضح للزرع ستون ذراعا.
وقال ابن الجنيد (2): روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال:
حريم بئر (3) الجاهلية خمسون ذراعا، والإسلامية خمسة وعشرون ذراعا.
وفي صحيح حماد بن عثمان (4) عن الصادق عليه السلام في العادية أربعون