من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها لما لم يتبعه فأخذها غيره، فأقام عليها، وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت، فهي له، ولا سبيل له عليها، وإنما هي مثل الشيء المباح (1).
وكذا حكم الدابة والبقرة والحمار إذا تركت من جهد في غير كلاء وماء.
وحيث يأخذه في صورة المنع يكون مضمونا عليه، لأنه كالغاصب، ولا يبرأ لو تركه في مكانه أو رده إليه، بل إنما يبرأ برده إلى صاحبه مع القدرة، ومع التعذر سلمه إلى الحاكم، ومع التعذر يبقى في يد قابضه مضمونا إلى أن يجد المالك أو الحاكم، ويجب الإنفاق. وفي رجوعه مع النية وجهان.
والشاة إذا وجدت في الفلاة فلا خلاف في جواز أخذها، لقوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي وصحيحة معاوية بن عمار وحسنة هشام بن سالم: هي لك أو لأخيك أو للذئب (2). ثم يتخير آخذها بين أن يحفظها لمالكها، أو يدفعها إلى الحاكم، ولا ضمان عليه على التقديرين، وبين أن يتملكها، وفي ضمانه حينئذ قولان:
الأول: - وهو أشهرهما - الضمان إما مطلقا، أو مع ظهور المالك، استصحابا للملكية السابقة. ولقوله (عليه السلام): على اليد ما أخذت حتى تؤدي (3). وعموم: إذا جاء طالبه رده إليه (4).
الثاني: عدم الضمان، ولعله أقرب، استنادا إلى الروايات الصحيحة المذكورة، فإن ظاهر «اللام» الاختصاص بطريق الملك. ويؤيده صحيحة عبد الله بن سنان السابقة.
وما لا يمتنع من صغير السباع وإن كان أصله الامتناع كأطفال الإبل والبقر والخيل والحمير والدجاج، فالمشهور بين الأصحاب أن حكمه حكم الشاة في