عند المحقق (1) وأقلهما ما لم يزد ما ادعاه المالك عند العلامة (2). ويجيء على قول ابن نما تعين ما عينه المالك.
قال بعض الأصحاب: الأقوى تفريعا على ثبوت اجرة المثل ثبوتها مطلقا مع مغايرتها جنسا لما اختلفا في تعيينه، ومع موافقتها لدعوى العامل جنسا فأقل الأمرين أوجه، ومع موافقتها لدعوى المالك خاصة بأن كان النقد الغالب الذي يثبت به اجرة المثل هو الذي يدعيه المالك، فثبوت الزائد على اجرة المثل إذا كان مدعاه الأزيد أجود، وأما أخذ كل واحد من الدعويين باعتبار القيمة ونسبتها إلى اجرة المثل وإثبات الأقل أو الأكثر فبعيد (3). وما ذكره غير بعيد.
وأما على القول بالتحالف مطلقا إشكال، وهو فيما إذا تساوت الاجرة وما يدعيه المالك، أو زاد ما يدعيه عنها، فإنه حينئذ لا وجه لتحليف العامل بعد حلف المالك على نفي الزائد الذي يدعيه العامل، لثبوت ما يدعيه المالك حينئذ باعترافه، فلا فائدة في تحليف العامل.