ويدل عليه أيضا حسنة هشام بن سالم (1) وصحيحة معاوية بن عمار (2). والحق به الدابة، واستندوا إلى الاشتراك في الامتناع من صغار السباع.
ورواية السكوني في الضعيف عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في رجل ترك دابته من جهد قال: إن تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها، وإن كان تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلاء فهي لمن أصابها (3).
ورواية مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول في الدابة:
إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها. قال: وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ترك دابته، فقال: إن كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء، وإن تركها في غير كلاء وماء فهي للذي أحياها (4).
والروايتان ضعيفتان مع معارضتهما لصحيحة عبد الله بن سنان الآتية، لكن الحكم بمضمونهما هو المعروف من مذهب الأصحاب.
وفي المسالك: وفي معناها البغل، لاشتراكهما في الامتناع من صغار السباع غالبا (5). وفيه نظر. وتردد المحقق في البقرة والحمار، ثم رجح المساواة (6). وهو خيرة الشيخ في الخلاف (7). وفي المسالك استجود إلحاق البقرة دون الحمار (8).
والأقرب عدم الإلحاق فيهما، وقوفا على موضع النص.
ولو وجد البعير من جهد أو مرض في غير كلاء ولا ماء فهو لواجده، لا أعرف فيه خلافا بينهم. ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: