المتفق عليه، وكون المالك منكرا للزائد، وقد حلف على نفيه، مع أن الأصل براءته.
وقيل: إنهما يتحالفان، لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه، فلا ترجيح لأحدهما، فيحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر. وهو مختار العلامة في القواعد (1) واعترض عليه بأن العقد متفق عليه، وإنما الاختلاف في زيادة العوض ونقصانه، فكان كالاختلاف في قدر الثمن في البيع وقدر الاجرة في الإجارة، والقدر الذي يدعيه المالك متفق على ثبوته منهما، وإنما الخلاف في الزائد، فيقدم قول منكره.
وقاعدة التحالف أن لا يجتمعا على شيء، بل يكون كل منهما منكرا لجميع ما يدعيه الآخر.
ثم على تقدير التحالف ففي ما ثبتت بعد التحالف الأوجه المتقدمة من اجرة المثل والأقل. واختار في القواعد ثبوت أقل الأمرين ما لم يزد ما ادعاه المالك على اجرة المثل، فيثبت الزيادة (2). والقول الرابع لا يخلو عن قوة.
ولو اختلفا في الجنس كما إذا قال المالك: جعلت درهما. فقال العامل: جعلت دينارا. ففيه قولان للأصحاب، أحدهما: تقديم قول المالك أيضا، لأن القول قوله في أصله، فكذا في جنسه، ولأنه اختلاف في فعله، فيرجع إليه فيه. وهو قول الشيخ (3) وجماعة من الأصحاب منهم: المحقق (4).
وثانيهما: التحالف والرجوع إلى اجرة المثل، إذ ليس هاهنا قدر يتفقان عليه ويختلفان فيما زاد عليه، بل مجموع ما يدعيه كل منهما ينكره الآخر، وهي قاعدة التحالف، وصححها الشهيد الثاني (5).
وعلى الأول فإذا حلف المالك تثبت اجرة المثل عند الشيخ (6) وأقل الأمرين