والجعالة جائزة من طرف العامل مطلقا، ومن طرف المالك ما لم يتلبس العامل، فإن تلبس فهي جائزة فيما بقي، وعليه فيما مضى بنسبته إلى الجميع، ولو لم يعلم بالرجوع فله الجميع.
ولو جعل على الرد من مكان فانتهى إليه ولم يرد فلا شئ. وكذا لو مات قبل الرد أو مات العبد في يده.
ولو جعل على خياطة ثوب فخاط بعضه احتمل وجوب حصته، ويقوى الاحتمال لو مات أو شغله ظالم.
وليس للعامل حبس العبد لتسليم العوض، لأن الاستحقاق بالتسليم فلا يتقدم عليه والعامل أمين، وخبر السكوني (1) وغياث (2) عن علي عليه السلام يدل عليه، والخبر السالف في اللقطة فيه تفصيل، وقال الفاضل (3): لم أقف فيه على شئ، والنظر يقتضي كونه أمينا.
وعلف الدابة ونفقة العبد على المالك على الأقوى.
ولو تنازعا في التفريط أو التعدي حلف العامل. ولو تنازعا في السعي لتحصيله أو في ذكر الجعل فادعاه العامل، أو في تعيين العبد المجعول عليه، أو البلد المأذون فيه حلف المالك.
ولو تنازعا في قدر الجعل قال ابن نما (4): يحلف المالك ويثبت مدعاه، وهو قوي كالإجارة، لأصالة عدم الزائد.
واتفاقهما على العقد المشخص بالأجرة المعينة وانحصارها في دعواهما، فإذا حلف المالك على نفي دعوى العامل ثبت مدعاه، لقضية الحصر، وقال