السابعة: لو قال: شارطتني، فقال المالك: لا، فالقول قوله مع يمينه، لأنه منكر، وكذا لو جاء بأحد الآبقين فقال المالك: لم أقصد هذا.
ولو اختلفا في قدر الجعل كما إذا قال المالك: إنه خمسون، والعامل: إنه مائة، فقد اختلف فيه الأصحاب، فقيل: إن القول قول المالك مع يمينه، فإذا حلف ثبت اجرة المثل. وهو قول جماعة منهم: الشيخ (1).
أما تقديم قوله، فلأن الاختلاف في فعله، فيقدم فيه كما يقدم في أصل الجعل، مع أنه منكر بالنسبة إلى دعوى الزائد والأصل براءة ذمته وثبوت اجرة المثل، بناء على أن اليمين ينفي الزائد ولا يثبت ما يدعيه، ويثبت اجرة المثل، للاتفاق على أن العمل بعوض ولم يثبت فيه مقدر.
وقيل: القول قول المالك مع يمينه، لما ذكر، لكن يثبت أقل الأمرين من اجرة المثل وما يدعيه العامل، لاعتراف العامل بعدم استحقاق الزيادة لو كان ما يدعيه أقل من اجرة المثل، وهذا مختار المحقق (2) والعلامة في التذكرة والتحرير (3) ووجهه ظاهر بأدنى تأمل.
وقيل: يقدم قول المالك مع يمينه، لكن يثبت حينئذ أقل الأمرين من اجرة المثل وما يدعيه العامل وأكثر الأمرين منها ومدعى المالك (4). ووجهه ظاهر بأدنى تأمل.
وفائدة اليمين حينئذ نفي ما يدعيه العامل، فلا إشكال في فائدة اليمين على تقدير مساواة ما يعترف به المالك لاجرة المثل، أو زيادته عليها.
وقيل: يقدم قول المالك، لكن الثابت بيمينه هو ما يدعيه لا غيره، وهو قول الشيخ نجيب الدين بن نما (5) وقواه الشهيدان (6) ووجهه أنه ثبت ذلك بالانحصار