ومقتضى ذلك عدم الفرق فيه بين الولد وغيره، وربما يفهم من عبارة الشيخ في النهاية اختصاص الحكم بغير الولد (1).
الخامسة: إذا أقر الوارث بحسب الظاهر بوارث أعلى منه مرتبة، كما إذا أقر الأخ بولد للميت وجب عليه دفع المال إليه. وإن أقر بمشارك دفع إليه ماله بحسب هذا الإقرار. فلو خلف الميت ابنا فأقر بآخر شاركه بالنصف، ولم يثبت نسبه بمجرد ذلك، فإن أقرا بثالث شاركهما، ويثبت نسبه إن كان المقران عدلين.
ولو أقر بالثالث أحدهما وأنكر الآخر أخذ المنكر نصف التركة، والمشهور أن المقر يأخذ ثلث التركة، والآخر السدس، لأنه الفاضل من نصيب المقر باعترافه.
وقيل: إن النصف يقسم بين المقر والثالث بالسوية، لاعتراف المقر بأنه كلما حصل له شيء كان للثالث مثله، لمساواته له باعترافه، وأن المنكر غصبهما بعض حقهما، فيكون الموجود لهما، والذاهب عنهما عليهما (2). وهذا القول أقوى.
ولو أقر باثنين دفعة فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما، لأن استحقاقهما للإرث يثبت في حالة واحدة بسبب واحد، فلا يكون أحدهما أولى من الآخر.
السادسة: إذا أقر للميتة بزوج دفع إليه مما في يده بنسبة نصيبه، وهو النصف إن لم يكن للميتة ولد، والربع إن كان لها ولد، وهذا على ما اخترناه من أن الموجود ينقسم بين المقر والمقر له بمقتضى الشركة، وأما على القول المشهور من أن الواجب على المقر أن يدفع الفاضل مما في يده عن نصيبه خاصة فلا يستقيم هذا الحكم على إطلاقه، وجماعة من القائلين بالقول المشهور أطلقوا الحكم هاهنا كذلك، وهو غير جيد على قولهم.