التذكرة: إذا أقر بالولد وحصلت الشرائط ثبت النسب بينه وبين الولد، وكذا بين الولد وبين كل من بينه وبين الأب نسب مشهور (1).
الرابعة: لا يثبت النسب في غير الولد الصلب بمجرد الإقرار بدون تصديق المقر به عند الأصحاب، إلا أن يقيم البينة على ذلك، والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب، وهو في الحقيقة إلحاق لغير المقر، فإنه إذا قال: هذا أخي، كان معناه أنه ابن أبي أو ابن امي، وكذا باقي الأنساب.
وهل يشترط موت الملحق به؟ فيه قولان. وقطع العلامة بهذا الاشتراط حتى قال: إن الملحق به ما دام حيا لم يكن لغيره الإلحاق به وإن كان مجنونا (2) وفي اشتراط أن الملحق به لم ينف المقر به في حياته قولان.
وإذا تصادقا توارثا، لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب. ويدل عليه روايات، منها: صحيحة سعيد الأعرج (3). ولا يتعدى التوارث إلى غير المتصادقين. لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب في غير الولد الكبير الذي يعتبر تصديقه، ووجهه أن النسب لم يثبت بالبينة، بل بالإقرار، فلا يتعدى حكمه إلى غير المقر.
وأما الولد الكبير فاختلف ظواهر كلامهم في حكمه، وقال بعض المتأخرين بعد نقل اختلاف الظواهر: وليس في المسألة نص يرجع إليه في هذا الحكم، لكن الذي يقتضيه الأصل عدم التعدي إلى غير المتصادقين، فيقتصر فيه على موضع الوفاق (4).
ولو كان للمقر ورثة مشهورون لم ينفذ إقراره في النسب، لأن ذلك إقرار في حق الغير، لأن الإرث ثابت شرعا للورثة المعروفين، فإقراره بوارث آخر يقتضي منعهم من جميع المال أو بعضه، والأكثر أطلق الحكم كذلك، معللين بما ذكر،