ونحوها: صدقت، وبررت، وقلت حقا وصدقا. وكذا لو قال أليس عليك كذا؟
فقال: بلى. ولو قال: نعم. ففيه قولان. ولو قال: أنا مقر. لم يلزمه، إلا أن يقول «به، أو بدعواك» إلا أن تدل القرائن على المقصود.
ولو قال: أجلتني بها أو أقبضتكها، فقد أقر وانقلب مدعيا على ما قطع به الأصحاب. وظاهر التذكرة أنه موضع وفاق بين العلماء (1). لدلالته التزاما على ثبوتها في ذمته، وادعاؤه التأجيل أو القبض يحتاج إلى بينة، وإن لم يثبت الإجماع على الحكم المذكور كان للتأمل فيه مجال. وكذا لو قال: بعته أو وهبته. كان إقرارا على ما ذكروا.
وحيث يكون إقرارا هل يكون إقرارا للمخاطب بالملكية السابقة؟ فيه وجهان، أقربهما العدم، لاحتمال أن يكون وكيلا في ذلك. نعم هو إقرار للمخاطب باليد، فإذا ادعى الملكية ولم يوجد له منازع حكم له به.
ولو قال: اشتر مني أو اتهب فقال: نعم. كان إقرارا، ويجري فيه الخلاف في كونه إقرارا بالملك أم مطلق اليد.
ولو قال: لي كذا. فقال: اتزن، أو انتقد. لم يكن شيئا، وكذا لو قال: اتزنها أو انتقدها، لأن هذه الصيغة كثيرا ما يستعمل في الاستهزاء والمبالغة في الجحود.
ومثله: اشدد ميزانك وهيئ هميانك، وأمثال ذلك.
وإطلاق الإقرار بالوزن ينصرف إلى ميزان البلد، وكذا الكيل، وكذا الدراهم والدنانير تنصرف إلى نقد البلد، وأما غير الدراهم والدنانير كما لو قال: له علي وزن درهم فضة، أو مثقال ذهب، فلا يجب حمله على النقد الغالب. ومع التعدد ينصرف إلى الغالب الشائع المتبادر إلى الأذهان، ومع التساوي يرجع في التعيين إلى المقر، ولو تعذر الرجوع إليه بموت ونحوه اعتبر الأقل، أخذا بالمتيقن.