ولا يعتبر في المال المقر به أن يكون معلوما، إذ ربما كان على ذمة المقر ما لم يعلم قدره، فدعت الحاجة إلى الإقرار به ليتوصل إلى براءة الذمة عنه بالصلح أو الإبراء.
ويعتبر في المقر به أن يكون تحت يد المقر وسلطنته، بحيث يحكم له به ظاهرا، وإلا لم يكن الإخبار عنه إقرارا، بل شهادة.
ولو قال: له علي مال قبل تفسيره بما يملك وإن قل، وهو مجمع عليه بين العلماء على ما في التذكرة (1) لصدقه على القليل، وأصالة البراءة من الزائد. وهل يندرج فيه غير المتمول؟ قيل: لا (2). وقيل: نعم (3). ويشكل بعدم ثبوته في الذمة، وعدم صدق المال عليه عرفا. ولو قال: شيء. جاز أن يفسر بما يثبت في الذمة قليلا كان أو كثيرا، عينا كان أو منفعة، أو غيرهما.
وصرح العلامة في التذكرة بأنه لا يعتبر في المقر به أن يكون متمولا إذا كان من جنس ما يتمول كحبة الحنطة، لأنه شيء يحرم غصبه ويجب رده إلى مالكه (4).
واستشكل بأن ما لا يتمول لا يثبت في الذمة وإن حرم غصبه، والكلام يقتضي ثبوته في الذمة.
ولو قال: له عندي شيء اتجه تفسيره بما ذكر، ولو فسره برد السلام وتسميت العاطس ففي القبول وجهان.
ولو قال: له علي ألف درهم. رجع في تفسير الألف إليه، لوقوعها مبهمة، فكان له تفسيرها بما شاء، حتى لو فسرها بحبات الحنطة قبل، كما في التذكرة (5) ولو قال:
له علي مائة وعشرون درهما. فالكل دراهم، لدلالة العرف على ذلك، وكذا الكلام في أمثاله، وهو قول الأكثر.
وذهب العلامة في المختلف إلى أنه لو قال: له علي ألف وثلاثة دراهم، أو مائة